الأجانب من الأشخاص
الطبيعيين يمكنهم امتلاك عقارات في تركيا، بشرط الالتزام بالقيود القانونية
وقد تم تنظيم الأحكام
المتعلقة بامتلاك العقارات بموجب المادة 35 من قانون السجل العقاري رقم 2644،
والتي تنظم قواعد تملك العقارات
الأشخاص الأجانب
(الأشخاص الطبيعيون)
يتم تحديد الدول التي
يمكن لمواطنيها امتلاك عقارات في تركيا بموجب قرار صادر عن رئاسة الجمهورية
يمكن للأشخاص ذوي
الجنسية الأجنبية امتلاك أنواع مختلفة من العقارات في مناطق الملكية الخاصة (مثل
السكن،أماكن العمل، والأراضي)
إذا كانت الأوراق
المالية أو العقارات التي اشتراها الأجنبي غير متوافقة مع التشريعات، فيجب تطوير
مشروع خلال سنتين حسب طبيعة المشروع، ثم التقدم بطلب إلى الإدارة العامة المختصة
كما لا يجوز أن
يتجاوز إجمالي المساحة العقارية التي يمكن أن يملكها الأجنبي 30 هكتارًا في جميع
أنحاء البلاد
وبالإضافة إلى ذلك،
لا يجوز أن تتجاوز ملكية الأجنبي في أي ولاية 10٪ من إجمالي مساحة المناطق المسموح
فيها بالملكية الخاصة
الأجانب من الأشخاص
الطبيعيين
لا يمكن للأجانب
امتلاك أو استئجار العقارات الواقعة داخل المناطق العسكرية الأمنية أو المناطق
العسكرية المحظورة
أما العقارات الواقعة
في المناطق الأمنية الخاصة، فيمكن شراؤها أو استئجارها فقط بعد الحصول على إذن من
المحافظ
وفي حال تم اكتساب أي
عقار بشكل مخالف للشروط المذكورة
الميراث
تضمن الدولة التركية
حق الأجانب في الميراث. ففي حال وفاة شخص أجنبي، تنتقل ملكية أمواله إلى ورثته،
وبذلك يمكن انتقال ممتلكاته العقارية إلى الورثة في حال توافر الشروط اللازمة
وفي حال كان الأجانب
يستوفون حدود وأنظمة التملك المسموح بها في الدولة، يمكن نقل هذه الممتلكات إليهم
ضمن إطار قانوني، وبالتالي يتم تسجيل الملكية باسم الورثة
اكتساب الجنسية
التركية عن طريق تملك العقارات
يتم منح الجنسية
التركية للأجانب الذين يشترون عقارًا بقيمة لا تقل عن 250 ألف دولار أمريكي، وتشمل
هذه العقارات الأرض أو الأراضي الزراعية أو المنازل.
ولإتمام ذلك، يجب على
الأجانب شراء عقار بقيمة 250 ألف دولار أمريكي أو ما يعادلها، أو إبرام عقد بيع
أولي غير مصدّق من كاتب العدل (موثق) بين البائع والمشتري
التعهد بعدم بيع
العقار لمدة 3 سنوات
بعد إتمام معاملات
العقار، يمكن التقدم إلى الجهات المختصة للحصول على شرط الإقامة أو الجنسية، وذلك
عبر شهادة المطابقة التي تصدرها مديرية الطابو (السجل العقاري) أو المديرية العامة
للطابو والمسح العقاري أو المديرية الإقليمية المختصة
بعد إتمام معاملات
العقار، يمكن التقدم إلى الجهات المختصة للحصول على تصريح الإقامة أو الجنسية عبر
“شهادة المطابقة” التي تصدرها مديرية الطابو (السجل العقاري) أو المديرية العامة
للطابو والمسح العقاري أو المديرية الإقليمية المختصة، ثم تقديمها إلى الجهات المعنية
وفيما يتعلق بإدارة
النشاط التجاري المذكور في النظام الأساسي للشركة، فإن ذلك يتطلب مراعاة بعض
الحقوق العينية وشروط التملك المرتبطة بالشركات ذات رأس المال الأجنبي. ويجب أن
يكون للمساهمين الأجانب في الشركة حصص قانونية وفقًا لأحكام القانون التركي،
باستثناء الفئات الخاضعة للمادة 28
وبحسب قانون الجنسية
التركية رقم 5901 والقوانين الخاصة بالدول الأجنبية، وكذلك المؤسسات الدولية، يجب
أن تكون نسبة ملكية الأجانب في بعض الشركات 50% أو أكثر، أو أن يكون لديهم حق
إدارة الأغلبية أو التأجير أو التوظيف
أما الشركات ذات رأس
المال الأجنبي التي تقع خارج نطاق المادة 36، فيمكنها امتلاك العقارات والحقوق
العينية وفق نفس القواعد المطبقة على الشركات ذات رأس المال المحلي
المستندات المطلوبة
لإجراءات الطابو (السجل العقاري)
معلومات الطابو أو
بيانات السجل العقاري
وثيقة هوية أو جواز
سفر صادر من بلد الأجنبي (مع ترجمة تركية مصدقة من كاتب العدل للوثائق، وإبراز
جوازات السفر المكتوبة بغير الأبجدية اللاتينية)
إذا كانت المعاملة
ستتم بالوكالة، يجب تقديم الوثيقة ذات الصلة (وصية، مستند، تفويض أو وكالة
قانونية)
وثيقة التأمين
الإلزامي ضد الزلازل (DASK)
نسخة من نموذج
التصريح بالهوية إذا كان أحد الأطراف (المشتري أو البائع) شخصًا طبيعيًا
في حال عدم إلمام أحد
الأطراف باللغة التركية، يجب إحضار مترجم محلف
في حال عدم وجود
معلومات عن الجنسية، يجب تقديم وثيقة رسمية صادرة من الجهات المختصة في بلد الشخص
المعني
إذا تم إعداد الوكالة
في إحدى الدول غير الأطراف الفعّالة في اتفاقية لاهاي، فيجب تصديق توقيع وختم
المسؤول المختص والجهة التي تتبع لها الوثيقة، وذلك من قبل القنصلية التركية
كما يجب تقديم أصل الوكالة مع ترجمتها التركية المصدّقة من كاتب
العدل عند التقديم
أما بالنسبة لنقل ملكية
العقارات في تركيا، فإن عقود نقل الملكية لا تُبرم إلا حصريًا في مديريات الطابو
(السجل العقاري). ولا يمكن نقل ملكية العقار (الطابو) بأي عقود تُبرم خارج مديريات
الطابو
تم إنشاء ممثليات في
الخارج (التابعة لمديريات الطابو والسجل العقاري والمديرية العامة للطابو) لكي
يتمكن المواطنون الأتراك والأجانب المقيمون خارج تركيا من إجراء معاملات الطابو في
بلدان إقامتهم
كما يمكن للأشخاص من ذوي الجنسية الأجنبية تقديم طلب لإجراء
المعاملات من خلال مراجعة مديرية الطابو دون الحاجة إلى موعد مسبق
وفي حال وجود أي استفسار
أو تحقيق، يمكن الحصول على المعلومات اللازمة من خلال المواقع الإلكترونية لسفارات
وقنصليات جمهورية تركيا وكذلك من موقع المديرية العامة للطابو والسجل العقاري