حالات اعتبار
العامل وكأنه قد عمل
رغم عدم قيامه
بالعمل فعليًا
تم تحديد
الحالات التي يُعتبر فيها
العامل وكأنه قد عمل
فعليًا بموجب قانون العمل
والقوانين الأخرى ذات الصلة،
وذلك بهدف حماية حقوق
العمال
وفي هذا
السياق، يتم استخدام مصطلح
“الحالات التي تُعد كأنها
عمل فعلي” في
القانون للإشارة إلى الحالات
التي لا يكون
فيها العامل قد أدى
العمل فعليًا، ولكن يُعامل
قانونيًا وكأنه قد عمل
وقد تم
تحديد هذه الحالات بشكل
واضح وصريح في القوانين
المعمول بها
ما هي
الحالات التي يُعتبر فيها
العامل وكأنه قد عمل؟
تُعد أيام
الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد الوطنية،
والعطلات الرسمية التي تقع
خلال السنة من الفترات
التي تُحتسب كأن العامل
قد عمل فعليًا
عند حساب مدة
الإجازة السنوية المدفوعة
وبعبارة أخرى،
عند تحديد استحقاق
الإجازة السنوية، تُعتبر هذه
الفترات ضمن مدة العمل
الفعلية
كما أنه
أثناء استخدام العامل لإجازته
السنوية، إذا صادفت هذه
الإجازة أيام الراحة الأسبوعية
(مثل يوم الأحد) أو
الأعياد الوطنية أو العطل
الرسمية، فإن هذه الأيام
تُضاف إلى مدة الإجازة
السنوية للعامل ولا تُخصم
منها
في الحالات
التالية يُعتبر العامل وكأنه
قد عمل
الأيام التي لا
يستطيع فيها العامل الذهاب
إلى عمله بسبب
تعرضه لحادث أو إصابته
بمرض
الفترة التي تُمنع
فيها العاملة من العمل،
وهي 6 أسابيع قبل الولادة
و6 أسابيع بعد
الولادة
الفترات التي لا
يستطيع فيها العامل أداء
عمله بسبب المناورات أو
أي التزام قانوني
خارج الخدمة العسكرية الإلزامية
(على ألا تتجاوز هذه
المدة 90 يومًا في السنة)
في حال
توقف العمل في مكان
العمل الذي يعمل فيه
العامل بسبب قوة قاهرة
(أسباب قهرية) واستمر هذا
التوقف لأكثر من أسبوع
متواصل، فإن مدة 15 يومًا
من الوقت الذي
يقضيه العامل دون عمل
تُعتبر مدة عمل محسوبة،
بشرط أن يعود
العامل إلى عمله لاحقًا
كما أن مدة
الإضراب (السترايك) وفق قوانين
الإضراب وحقوق العمال، تُعتبر
أيضًا مدة عمل محسوبة
بحد أقصى 15 يومًا
من فترة الإضراب
تنص القوانين على أنه في حال توقف نشاط مكان العمل بسبب كوارث
طبيعية مثل الزلازل أو الفيضانات، أو بسبب حوادث أو حرائق ناجمة عن الإهمال، مما يؤدي
إلى عدم قدرة العامل على أداء عمله، فإن للعامل الحق في إجازة مدفوعة الأجر لمدة
15 يومًا
وبعبارة أخرى، إذا لم يتمكن صاحب العمل من توفير العمل للعامل
وكان العامل غير مسؤول عن هذا الوضع، فقد تم تنظيم دفع ما يعادل أجر 15 يومًا من العمل
بهدف منع تعرض العامل لأي ضرر أو خسارة
يُعتبر العامل وكأنه قد عمل في الحالات التالية
الوقت الذي يقضيه العامل في الطريق عند إرساله
من قبل صاحب العمل للعمل في مكان آخر غير مكان عمله الأصلي
الفترات التي يكون فيها العامل حاضرًا وجاهزًا
دائمًا لتنفيذ أوامر صاحب العمل، لكنه لا يُكلّف بأي عمل ويبقى في حالة انتظار
الأوقات المخصصة للعاملة المرضعة لإرضاع طفلها
خلال ساعات العمل اليومية
أيام الراحة الأسبوعية، وأيام الأعياد الوطنية
والعطل الرسمية
وفقًا للأنظمة المستندة إلى القانون، العاملون
في مراكز الأشعة يُمنحون نصف يوم إجازة إضافية غير يوم الأحد
يُعتبر من الحالات التي يُعامل فيها العامل
وكأنه قد عمل، الأيام التي يتعذر عليه فيها أداء عمله بسبب مشاركته في اجتماعات التوفيق،
أو حضوره في هيئات التحكيم، أو قيامه بمهام تمثيل العمال في هذه اللجان
وكذلك الفترة التي يشارك فيها العامل أو ممثل
النقابة في المجالس أو اللجان أو الاجتماعات التي تُنشأ وفقًا للتشريعات المتعلقة بالحياة
العملية
وأيضًا مشاركته كممثل عمالي أو نقابي في المؤتمرات
أو الاجتماعات أو اللجان التابعة للمنظمات الدولية المتعلقة بشؤون العمال، والتي تؤدي
إلى عدم تمكنه من الحضور إلى عمله في تلك الأيام
يُعتبر من الحالات التي يُعامل فيها العامل
وكأنه قد عمل فعليًا: الإجازات الممنوحة له في حال الزواج لمدة تصل إلى ثلاثة أيام،
وكذلك في حال وفاة أحد الوالدين أو الزوج/الزوجة أو الأخ أو الأخت أو الأبناء لمدة
تصل إلى يومين،إضافة إلى أي إجازات أخرى يمنحها صاحب العمل
كما تُعد فترة الإجازة السنوية مدفوعة الأجر
من ضمن الفترات التي يُعتبر فيها العامل وكأنه قد عمل
وبذلك، فإن القوانين تنص على أن هذه الحالات تُحتسب ضمن مدة العمل
الفعلية، وذلك لضمان حماية حقوق العامل وتنظيمها بشكل قانوني واضح
للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب
Kaya & Kadakoğlu للمحاماة
عبر البريد الإلكتروني
info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف