loading

إعادة العامل إلى العمل في تركيا


دعاوى إعادة العامل إلى العملكيف تُرفع دعوى إعادة العمل؟

تُعد دعاوى إعادة العامل إلى عمله من الدعاوى الشائعة في محاكم العمل اليو

وفي حال قيام صاحب العمل بإنهاء عمل العامل دون علمه، أو قيامه بفسخ عقد العمل المبرم بينهما، يحق للعامل في هذه الحالة رفع دعوى قضائية تُعرف بـدعوى إعادة العمل، من أجل المطالبة بالعودة إلى وظيفته

ما هي دعوى إعادة العامل إلى العمل؟

قبل كل شيء، يجب فهم معنى دعوى إعادة العامل إلى العمل. لكي نتحدث عن هذه الدعوى، يجب أن يكون هناك أولًاعملقائم ومشروع معترف به قانونًا

ودعوى إعادة العامل إلى العمل هي حق يطالب به العامل نفسه، أي أنها تُرفع من قبل العامل ضد صاحب العمل عند إنهاء عقد العمل بشكل غير مبرر

أما صاحب العمل، فلا يوجد ما يوجب عليه تقديم طلبإعادة العامل إلى العمل، لأن هذا الحق يُمارَس من قبل العامل فقط عندما يتعرض للفصل من العمل ويرغب في العودة إليه

لكي يتمكن العامل من المطالبة بإعادته إلى العمل، يجب أولًا أن يكون صاحب العمل قد أنهى خدمته (فصل العامل)

ولهذا السبب، فإن الشرط الأول وهو وجودعمل معترف به قانونًايتم البحث عنه وتحديده ضمن القوانين والأنظمة المعمول بها

وهذا يعني أن إنهاء علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل يخضع لقواعد محددة ضمن قوانين العمل. ويتم قبولالفسخفقط عند تحقق شروط معينة في قانون العمل وقانون العمل الصحفي

أما في قانون العمل البحري أو في العقود الخاضعة لقانون البحار أو لقانون الالتزامات (قانون العقود)، فإن العامل لا يتمتع بحمايةضمان العمل، وبالتالي لا يمكنه الاستفادة من حق إعادة التوظيف (دعوى إعادة العمل)، وحتى إذا تقدم بهذا الطلب فإنه لا يكون مقبولًا قانونًا

ما هي شروط رفع دعوى إعادة العامل إلى العمل؟

لكي يمكن الحديث عن دعوى إعادة العامل إلى العمل، يجب أن تكون علاقة العمل بين العامل وصاحب العمل خاضعة لقانون العمل أو لقانون العمل الصحفي

وتنص القوانين على أن عقود العمل غير محددة المدة لا يجوز إنهاؤها إلا لسبب مشروع، وبذلك يتم حماية العامل من الفصل التعسفي ضمن الإطار الذي يحدده قانون العمل

أما العمال الذين لا يخضعون لقانون العمل أو قانون العمل الصحفي، فلا يتمتعون بضمانإعادة العمل، وبالتالي لا يمكنهم المطالبة بهذا الحق

يجب أن يكون عقد العمل بين العامل وصاحب العمل غير محدد المدة

ففي الحالات التي يتم فيها تحديد طبيعة العمل والمهام والصلاحيات ومدة العمل منذ بداية عقد العمل، فإن العامل الذي يوقّع عقدًا محدد المدة لا يمكنه الاستفادة من ضمان إعادة العمل (دعوى إعادة التوظيف)

وقد نصت المادة 18 من قانون العمل رقم 4857 صراحةً على أن دعوى إعادة العامل إلى العمل يمكن أن يستفيد منها فقط العاملون بعقود عمل غير محددة المدة

يجب أن يكون العامل يعمل في مكان عمل يضم 30 عاملًا أو أكثر

ففي دعاوى إعادة العامل إلى العمل، يُعد من أولى النقاط التي يجب التحقق منها هو معيارعدد 30 عاملًا”. إذ لا يمكن تطبيق ضمان إعادة العمل إلا في أماكن العمل التي يعمل فيها ما لا يقل عن ثلاثين عاملًا

كما يشترط أيضًا ألا يكون العامل الذي يطالب بإعادة التوظيف يتمتع بصفة ممثل صاحب العمل داخل المنشأة

ومع ذلك، إذا كان العمال الموسميون يعملون مع صاحب العمل بموجب عقد عمل غير محدد المدة، فإنهم يمكنهم الاستفادة من دعوى إعادة العمل

لكن بشرط أن لا يكون عقد العمل المبرم بينهم وبين صاحب العمل عقدًا سنويًا محدد المدة، لأن العقود محددة المدة لا تمنح حق المطالبة بإعادة التوظيف

يجب أن يكون عقد العمل بين العامل وصاحب العمل قد تم إنهاؤه من قبل صاحب العمل دون موافقة العامل

وفي حالة إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بين العامل وصاحب العمل، سواء كان الفسخ بإشعار مسبق (مُبلّغ) أو بدون إشعار (فوري)، فإن العامل لا يمكنه الاستفادة من دعوى إعادة العمل إلا في حالات الفسخ التي تتم من طرف صاحب العمل وفق هذه الأشكال القانونية المحددة

يجب أن يكون للعامل أقدمية لا تقل عن ستة أشهر منذ بداية عقد العمل

فقد نصت المادة 18/1 من قانون العمل رقم 4857 صراحةً على أن العامل الذي لديه أقدمية لا تقل عن ستة أشهر يمكنه رفع دعوى إعادة العمل

وبالتالي، لكي يتمكن العامل من المطالبة بإعادته إلى العمل، يجب أن تكون علاقة العمل مع صاحب العمل قد استمرت لمدة لا تقل عن ستة أشهر

الأشخاص الذين يملكون صفةممثل صاحب العملداخل المنشأة، سواء بشكل كلي أو جزئي، والذين تكون ضمن مهامهم الوظيفية صلاحيات تتعلق بالتوظيف أو الفصل من العمل أو إدارة وتوجيه العاملين، لا يملكون حق رفع دعوى إعادة العامل إلى العمل

وبعبارة أخرى، فإن العاملين الذين يُمنحون سلطة قانونية تمثيل صاحب العمل في هذه المسائل لا يمكنهم الاستفادة من حق دعوى إعادة التوظيف

ما هي مدة رفع دعوى إعادة العامل إلى العمل؟

حددت المادة 20/1 من قانون العمل رقم 4857 مدة رفع دعوى إعادة العامل إلى العمل

وبموجب هذه المادة، يجب على العامل أن يرفع الدعوى خلال 30 يومًا من تاريخ تبليغه بقرار فسخ عقد العمل من قبل صاحب العمل، إذا اعتقد أن هذا الفسخ غير قانوني أو غير مبرر

ويُعتبر تاريخ بدء هذه المدة هو تاريخ تبليغ الإشعار بالفسخ وليس تاريخ إنهاء العمل فعليًا

وفي حال عدم رفع الدعوى خلال هذه المدة، يسقط الحق في رفعها باعتبارها مدة سقوط (حق يسقط تلقائيًا)، ويُؤخذ هذا الأمر بعين الاعتبار من قبل القاضي من تلقاء نفسه حتى دون طلب من الأطراف

للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية ولطرح جميع أسئلتكم، يمكنكم التواصل مع مكتب

 Kaya & Kadakoğlu للمحاماة

عبر البريد الإلكتروني

 info@kayalegalservice.com 0532 442 62 33أو عبر الهاتف 

 

 

 

Diğer Yazılar

AVUKATA SORUN