إذن الإقامة
المادة(19)_الفقرة (1) يضطر الأجانب الذين سيبقون في تركيا لأكثر من 90 يوم أو أكثر من الفترة المحددة في في معافاة التأشيرة أو التي في التاشيرة الى استخراج إذن إقامة.
تفقد إذن الإقامة مدة رخصتها في حال لم يتم استخدامها ضمن ستة أشهر
المعافاة من إذن الإقامة
المادة (20)
_الفقرة(1) يعفى الأجانب المذكورين في الأسفل من إذن الإقامة
a) الأشخاص القادمين من خلال معافاة التأشيرة أو التأشيرة والذين سيبقون لمدة 90 يوما أو الذين سيبقون ضمن الفترة المحددة في التأشيرة
b) حاملي لهوية الشخص الغير المواطن (الذي لا يملك جنسية )
c) مسؤولو القنصلية و موظفي الدبلوماسية الذين في تركيا
Ç) الأشخاص المحددين من عوائل مسؤولو القنصليات و موظفي الدبلوماسية المعينين من قبل وزارة الأعمال الداخلية
d) الأشخاص المحدد حالاتهم مع الاتفاقيات والعاملين في هيئة التمثبل للمنظمات العالمية في تركيا
e) الأشخاص المعفيين من إذن الإقامة وفق المعاهدات التي كانت تركيا طرف بها
f) الأشخاص الذين تضمنهم القانون رقم (5901) في المادة رقم (28)
g) الأشخاص أصحاب الوثائق المذكورة في المادة 69 وفق الفقرة رقم 7 وتلك المذكولرة ايضا في المادة 76 و 83 وفق فقرهم الأولى
_الفقرة(2) تُنظم وثيقة محددة من قبل كل من الوزارة الداخلية ومديرية الداخلية معا للأجانب المذكورين في البنود (c), (Ç), (d) و (e) من الفقرةالأولى (1)
إذا انتهت الأوضاع التي تُوفر المعافاة من إذن الإقامة وأرادوا أولئك الأجانب الاستمرار في البقاء في تركيا يكونون ملزمين بالتقديم في الولاية من أجل الحصول على إذن الإقامة
طلب إذن الإقامة
المادة (21)
_الفقرة (1) تتم طلبات إذن الإقامة في القنصليات التي في تركيا العائدة لبلد كل أجنبي أو العائدة للأشخاص المتواجدين قانونيا
_الفقرة (2) من أجل التقديم على إذن الإقامة يشترط وجود جواز سفر أو وثيقة تحل محل جواز السفر يكون مدتهما أكثر من ستة أشهر ابتدءاً من تاريخ الطلب.
_الفقرة (3) يتم تأجيل الطلب في حال وجود نقص بالمعلومات والوثائق المطلوبة لحين ما يتم استكمالها. يتم إخبار صاحب الطلب بالوثائق والمعلومات الناقصة
_الفقرة (4) تقوم القنصليات بإرسال طلبات إذن الإقامة مع آرائهم الى المديرية العامة
_الفقرة (5) يتم الإعلان عن النتائج في مدة أقصاها 90 تسعين يوم
_الفقرة (6) يتم تبليغ صاحب الطلب بالأموة المتعلقة بالرفض
طلبات إذن الإقامة التي ممكن عملها من داخل تركيا
المادة (22)
_الفقرة (1) يمكن التقديم على إذن الإقامة في الولايات أيضاً فقط بشكل استثنائي لهذه الحالات:
(Aفي حالات طلب أو قرار من السلطات العدلية والإدارية
B) في الحالات التي يكون فيها سبب انفصال الأجنبي عن تركيا غير ممكن أو غير معقول
C) في أذونات الإقامة ذو الفترة الطويلة
(Ç في أذونات إقامة الطالب
(Dفي أذونات الإقامة الانسانية
(E في أذونات الإقامة لضحايا الاتجار البشري
(F في حالات الانتقال من إذن الإقامة العائلي الى إذن الإقامة ذو الفترة القصيرة(الإقامة المؤقتة)
(G في طلبات إذن الإقامة للأطفال المولودين في تركيا وأبويهما حاصلين على إذن الإقامة
(Ğ في الطلبات التي سيتم القيام بها بسبب حصول بعض التغييرات أو بسبب انتهاء المدة الحقيقية الموجودة في إذن الإقامة الأساسية وذلك من أجل أخذ إذن إقامة مناسب بهدف البقاء مجددا
(H في طلبات إذن الإقامة التي ستقام والموجودة ضمن المادة العشرون (20) وفق الفقرة الثانية (2)
(I في حالات الترخيص لإذن الإقامة المؤقتة للذين أتموا الدراسات العليا في تركيا
شكل وتنظيم أذونات الإقامة
المادة (23)
_الفقرة (1) تنظم أذونات الإقامة خلال فترة أقل من مضي 60 ستون يوما على صلاحية جواز السفر أو الوثيقة التي تحل محل جواز السفر وفقا لهدف بقاء كل شخص أجنبي على حدة
_الفقرة (2) يتم تعيين شكل ومضمون إذن الإقامة من قبل الوزارة بينما يتم تعيين وتحديد إذن العمل الذي يحل محل إذن الإقامة من قبل المنظمات و الوزارة معا
تمديد أذونات الإقامة
المادة (24)
_الفقرة (1) يمكن تمديد إذن الإقامة من قبل الولايات
_الفقرة (2) يتم تمديد إذن الإقامة من قبل الولايات وذلك قبل انتهاء المدة المشروطة لكل إذن إقامة وقبل انتهاء مدة الستين يوما على إذن الإقامة.
_الفقرة (3) يبدأ التمديد على أذونات العمل اعتبار من تاريخ انتهاء الإذن القانوني وانتهاء مدة إذن الإقامة
_الفقرة (4) يتم الإعلان عن نتائج طلبات التمديد من قبل الولايات
رفض أو إلغاء أو عدم تمديد أذونات الإقامة من داخل تركيا
المادة (25)
_الفقرة (1) يتم التبليغ عن إلغاء أو رفض أو عدم تمديد إذن الإقامة الذي يقام من داخل تركيا من قبل الولايات . أثناء هذه الأعمال يؤخذ بغين الاعتبار روابط عائلة الأجنبي في تركيا و مدة الإقامة و وضع البلد المنشأ للأجنبي كما يؤخذ بعين الاعتبار الفائدة العالية من طفل الأجنبي والنقاط الأخرى المثلى ومن بعد ذلك قد يتم تأجيل القرار المتعلق بإذن الإقامة.
_الفقرة (2) يتم تبليغ المحامي أو الممثل القانوني أو الأجنبي ذاته بأمور عدم تمديد أو إلغاء أو رفض طلب تمديد إذن الإقامة. تتضمن التبليغات كيفية الاستفادة من حق اعتراض الأجنبي تجاه التبليغ كما تتضمن الحق القانوني والالتزامات في هذه الفترة.
الأحكام الإخرى المتعلقة بأذونات الإقامة
المادة (26)
_الفقرة (1) لا تعد المدة التي أمضاها الأجانب المتواجدين في مراكز الإحالة التي تحت الرقابة الإدارية أو المكومين و المعتقلين الموجودين في السجون مدة تخل بمدة إذن الإقامة هؤلاء الأشخاص التي تم ذكرهم في حال كان لديهم إذن إقامة يتم إلغاؤها
من أولئك الأشخاص الذين لا يملكون رقم هوية أجنبي يمكن إعطاؤهم رقم هوية أجنبي.
_الفقرة (2) يضطر الأجانب القادمين الى تركيا بشكل إذن إقامة أو عمل الى تقييد عناوينهم في القنصليات خلال فترة أقصاها 20 يوم عمل من تاريخ الدخول لتركيا.